وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بَعْدَ إقْرَارِ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ
الشروح عليها
(وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بَعْدَ إقْرَارِ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَمُصَادَفَتِهِ الدَّعْوَى.
وَفِي الْمُغْنِي فِي الْقَسَامَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الثَّانِي شَيْءٌ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ الْأُولَى.
[فَصْلٌ قَتْلُ الْعَدَدِ بِالْوَاحِدِ] وَيُقْتَلُ الْعَدَدُ أَيْ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ بِوَاحِدٍ قَتَلُوهُ
(ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول: قتل الأول) ؛ لعدم التهمة ومصادقته الدعوى.
قال في " الفروع ": وفي " المغني " في القسامة: لا يلزم المقر الثانى شيء،
فإن صده الولي بطلت دعواه الأولى. وهل له طلبه؟ فيه وجهان.
ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل، وأنه أصح، لقول عمر : " أحيا نفسا ".
وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل. ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل أخاه. فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق، أنا قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.
قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله. انتهى.
* قوله: (قتل الأول) ؛ أيْ: من كان أريد قتله قبل قول الشخص: أنا القاتل، ووجه قتل الأول عند إقراره:(عدم التهمة ومصادفته الدعوى)، شرح شيخنا على المتن .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.