فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بَعْدَ إقْرَارِ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَمُصَادَفَتِهِ الدَّعْوَى.

٥٬٦٨٨

وَفِي الْمُغْنِي فِي الْقَسَامَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الثَّانِي شَيْءٌ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ الْأُولَى.

[فَصْلٌ قَتْلُ الْعَدَدِ بِالْوَاحِدِ] وَيُقْتَلُ الْعَدَدُ أَيْ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ بِوَاحِدٍ قَتَلُوهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول: قتل الأول) ؛ لعدم التهمة ومصادقته الدعوى.

١٦٬٨٧٠

قال في " الفروع ": وفي " المغني " في القسامة: لا يلزم المقر الثانى شيء،

١٦٬٨٧١

فإن صده الولي بطلت دعواه الأولى. وهل له طلبه؟ فيه وجهان.

تعليق

ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل، وأنه أصح، لقول عمر : " أحيا نفسا ".

وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل. ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل أخاه. فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق، أنا قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.

١٦٬٨٧٢

قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قتل الأول) ؛ أيْ: من كان أريد قتله قبل قول الشخص: أنا القاتل، ووجه قتل الأول عند إقراره:(عدم التهمة ومصادفته الدعوى)، شرح شيخنا على المتن .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.