فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠١١منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٢ج ٥ ص ٢٢

فَالْقَاتِلُ لِحَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ قَبْلَ تَوْبَةٍ إنْ قُبِلَتْ ظَاهِرًا أَوْ لِزَانٍ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قَبْلِ تَوْبَتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَيُعَزَّرُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَالْقَاتِلُ لِحَرْبِيٍّ) لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ (أَوْ) الْقَاتِلُ لِ (مُرْتَدٍّ قَبْلَ تَوْبَةٍ إنْ قُبِلَتْ) تَوْبَتُهُ (ظَاهِرًا) لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ

٥٬٧٠٤

بِخِلَافِ الْقَاتِلِ لَهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ الْمَقْبُولَةِ، لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ (أَوْ) الْقَاتِلُ (لِزَانٍ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قَبْلِ تَوْبَتِهِ) أَيْ الزِّنَا وَالْإِحْصَانِ (عِنْدَ حَاكِمٍ) إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ زَنَى مُحْصَنًا بَعْدَ قَتْلِهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ الَّتِي أَبَاحَتْ دَمَهُ قَبْلَ الثُّبُوتِ وَبَعْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ بِالْبَيِّنَةِ (لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَاتِلِ (وَلَوْ أَنَّهُ) أَيْ الْقَاتِلَ (مِثْلُهُ) أَيْ الْمَقْتُولِ فِي عَدَمِ الْعِصْمَةِ بِأَنْ قَتَلَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدٌّ مُرْتَدًّا أَوْ زَانٍ مُحْصَنٌ زَانِيًا مُحْصَنًا، أَوْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ حَرْبِيًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَعَكْسُهُ. (وَيُعَزَّرُ) قَاتِلُ غَيْرِ مَعْصُومٍ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فالقاتل لحربي أو مرتد قبل توبة: أن قبلت) توبته (ظاهرا، أو) القاتل (لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم) إذا ثبت أنه زنى وهو محصن بعد قتله، لأنه لا فرق في قتله قبل ثبوت ذلك ثم يثبت أو بعده، لأن الصفه التي أباحت دمه موجودة فيه قبل الثبوت وبعده على السواء. وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة، فحينئذ (لا قود ولا دية عليه) أي: على قاتل واحد ممن ذكر، (ولو أنه مثله)

١٦٬٨٩٨

أي: ولو أن قاتل المرتد مرتدا مثله، أو أن قاتل الزاني المحصن زان محصن مثله، أو أن قاتل واحد من هؤلاء ذمي، (ويعزر) ، لافتيائه على ولي الأمر، كمن قتل حربيا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه . * [قوله: (إن قبلت ظاهرًا)

٣٬٣٠٢

أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرًا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلًا على عدم إهدار دمه] ، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط بعد جرح أو بين رمي وإصابة .

* قوله: (لا قود ولا دية عليه) ؛ أيْ: ولا كفارة .

* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيًّا .

قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربًا له،

٣٬٣٠٣

أما إذا كان من طائفته فهو معصوم بالنسبة له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.