ثَانِيهَا: عِصْمَةُ مَقْتُولٍ وَلَوْ مُسْتَحَقًّا دَمُهُ بِقَتْلٍ لِغَيْرِ قَاتِلِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(ثَانِيهَا) أَيْ الشُّرُوطِ (: عِصْمَةُ مَقْتُولٍ وَلَوْ) كَانَ (مُسْتَحَقًّا دَمُهُ بِقَتْلٍ لِغَيْرِ قَاتِلِهِ) لِأَنَّهُ لَا سَبَبَ فِيهِ يُبِيحُ دَمَهُ لِغَيْرِ مُسْتَحَقِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ثانيها) أي: الثاني من شروط القصاص: (عصمة مقتول، ولو) كان (مستحقا دمه بقتل لغير قاتله) ، لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لقاتله.
إذا تقرر هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.