وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ تَغَيُّرُ حَالِهِ أَوْ خِلَافُ ظَنِّهِ فعليه القود
الشروح عليها
(وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ تَغَيُّرُ حَالِهِ) بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ عَتَقَ الْقِنُّ (أَوْ) تَبَيَّنَ (خِلَافُ ظَنِّهِ) بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ قَاتِلِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ لِقَتْلِهِ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا مَحْضًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ بِحَالِهِ.
[فَصْلٌ كَوْنُ الْمَقْتُولِ لَيْسَ بِوَلَدٍ لِلْقَاتِلِ] الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُ مَقْتُولٍ لَيْسَ بِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ لِقَاتِلٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا، أو قنا، أو قاتل أبيه فبأن تغير حاله) الذي كان يعرفه، بأن أسلم الكافر وعتق القن، (أو) تبين (خلاف ظنه) ، بأن تبين أنه غير قاتل أبيه: (فعليه القود) في الأصح؛ لأنه قتل من يكافئه عمدا محضا بغير حق. أشبه ما لو علم حاله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ومن فتل من يعرفه) ؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.
* قوله: (فبان تغير حاله) ؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه [لا] يتأتى فيها تغير الحال . نعم يتأتى فيها تبين خلاف الظن . * [قوله]: (فعليه القود) ظاهره سواء كان بدار الإسلام أو الكفر .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.