فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَيْهِمَا) أَيْ الْقَاتِلَيْنِ (مَعَ عَدَمِ زَوْجِيَّةِ) أَبِيهِمَا لِأُمِّهِمَا (الْقَوَدُ) ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَرِثَ قَتِيلَ أَخِيهِ وَحْدَهُ فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الْمُبْتَدِئِ بِالْقَتْلِ اُحْتُمِلَ أَنْ يُبْدَأَ بِالْقَاتِلِ الْأَوَّلِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ أَوْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ

٥٬٧١٨

قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا فَقَتَلَ أَخَاهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِإِرْثِهِ أَخَاهُ لِقَتْلِهِ بِحَقٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَقْتُولِ ابْنٌ وَارِثٌ فَيَحْجُبَ الْقَاتِلَ وَلَهُ قَتْلُ عَمِّهِ وَيَرِثُهُ حَيْثُ لَا حَاجِبَ لَهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعليهما) أي: على القاتلين (مع عدم زوجيه) أي: عدم كون أبيهما زوجا لأمهما (القود) لأخيه، لأن كل واحد منهما ورث الذي قتله أخوه وحده دون قاتله.

١٦٬٩٢٤

ولو بادر أحدهما فقتل أخاه فقد استوفى حقه وسقط القصاص عنه، لأنه يرث أخاه لكونه قتلا بحق فلا يمنع الميراث، إلا أن يكون للمقتول ابن وإن سفل يحجب القاتل فيكون له قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعليهما -مع عدم زوجية- القود) ؛ لأن كلًّا منهما ورث قتيل أخيه وحده .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.