فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ مُورِثَهُ فَقَالَ: إنَّمَا قَتَلَهُ زَيْدٌ فَصَدَقَ زَيْدٌ) بِأَنَّ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ (أَخَذَ) زَيْدٌ (بِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَقَالَ: قُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ ادَّعَى عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ إنَّمَا هَذَا بِالظَّنِّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يُؤْخَذُ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه، فقال: إنما قتله زيد، فصدق زيد) بأن قال زيد: صدق أنا قتلته: (أخذ) زيد (به) .

نقل مهنا عن أحمد فيمن ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان، فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق أنا قتلته.

١٦٬٩٢٨

فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به . قال مهنا: قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذى أقر أنه قتله. والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أخذ به) ، ولا يكون هذا معارضًا لما سلف في قوله:"أنا القاتل لا هو"؛ لحمل الأول على ما إذا كان المدعى عليه ثبت عليه القتل [بإقرار، أو] ببينة ، دون ما هنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.