وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ إلَى مَالٍ لَا مَجَّانًا
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ إلَى مَالٍ) أَوْ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ فَيَفْعَلَ مَا يَرَاهُ الْأَصْلَحُ ; لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْمُسْلِمِينَ وَ (لَا) يَعْفُو (مَجَّانًا) وَلَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ ; لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا وَلَا شَيْءَ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
الشَّرْطُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(له) إن رأى المصلحة في القصاص (أن يقتص)، لأن عليه أن يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين، لأنه وكيلهم، (أو يعفو إلى مال) أي: إلى الدية، (لا) على أقل من الدية، لأن الدية حق ثابت للمسلمين فلم يكن له ترك شيء منه، كما لا يجوز له أن يعفو (مجانا) ، لأن كلا من ذلك لا حظ للمسلمين فيه.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
به لكنه لم يعلم بسقوط العفو به) شرح . * قوله: (أو يعفو إلى مال) لو قال: فله أن يعفو إلى الدية -كما في المحرر، والوجيز- لكان أولى؛ لأنه هو المراد؛ إذْ هو لا يتصرف إلا بما فيه حظ ومصلحة، وكلامه يوهم أن له العفو إلى مال،
ولو كان أقل من الدية، وليس كذلك كما نبه عليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح، فتنبه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.