فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تَرَكَهُ) فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

[فَصْلٌ قَتَلَ عَدَدًا أَوْ قَطَعَ عَدَدًا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ] وَمَنْ قَتَلَ عَدَدًا أَوْ قَطَعَ عَدَدًا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

أي: وإن لم يشاً الولي ذلك: (تركه) يعنى: لم يتعرض له.

١٦٬٩٥٧

قال في" الفروع ". هذا رأي عمر وعلي ويعلي بن أمية. ذكره أحمد. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء ، وهو مشكل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.