وَيَجِبُ بِعَمْدٍ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا
الشروح عليها
بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ] الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ الْعَفْوُ الْمَحْوُ وَالتَّجَاوُزُ وَالْإِسْقَاطُ (وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ وَيَجِبُ بِعَمْدٍ) عُدْوَانٍ (الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ) أَيْ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ (بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا) " «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادُ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ. وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ مَرْفُوعًا " «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ - وَالْخَبَلُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ: إمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ أَرْبَعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
باب: العفو عن القصاص] هذا (باب العفو عن القصاص) . وقد أجمع المسلمون على جوازه. (ويجب بعمد) أي: بالجناية عمدا وعدوانا (القود أو الدية. فيخير الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) أي: بين القود والدية على الأصح؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين:
إما أن يفدا، وإما أن يقتل" . رواه الجماعة إلا الترمذي.
وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث:
إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو.
فإن أراد رابعة فخذوا على يديه" . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأن الدية إحدى بدلي النفس، بدليل أنها تجب عينا في كل موضع لا يمكن القصاص فيه. فكانت إحدى موجبى العمد لذلك.
* * * باب العَفْوِ عن القِصاص * قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.