فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ] الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ الْعَفْوُ الْمَحْوُ وَالتَّجَاوُزُ وَالْإِسْقَاطُ (وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ وَيَجِبُ بِعَمْدٍ) عُدْوَانٍ (الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ) أَيْ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ (بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا) " «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادُ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ. وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ مَرْفُوعًا " «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ - وَالْخَبَلُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ: إمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ أَرْبَعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: العفو عن القصاص] هذا (باب العفو عن القصاص) . وقد أجمع المسلمون على جوازه. (ويجب بعمد) أي: بالجناية عمدا وعدوانا (القود أو الدية. فيخير الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) أي: بين القود والدية على الأصح؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين:

١٦٬٩٦٣

إما أن يفدا، وإما أن يقتل" . رواه الجماعة إلا الترمذي.

وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث:

١٦٬٩٦٤

إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو.

١٦٬٩٦٥

فإن أراد رابعة فخذوا على يديه" . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأن الدية إحدى بدلي النفس، بدليل أنها تجب عينا في كل موضع لا يمكن القصاص فيه. فكانت إحدى موجبى العمد لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب العَفْوِ عن القِصاص * قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.