فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اصْطَدَمَ قِنَّانِ مَاشِيَانِ فَمَاتَا ف) هُمَا (هَدَرٌ) لِوُجُوبِ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي رَقَبَةِ الْآخَرِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَحَلُّ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ فَذَهَبَا هَدَرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اصطدم قنان ماشيان، فماتا: ف) هما (هدر) ، لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنهما -أي: الواقف والقاعد- متعديان بالوقوف والقعود في ملك غيرهما . * قوله: (فماتا، فهدرٌ) ؛ لأن دية كلٍّ منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.