فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَا) أَيْ الْمُصْطَدِمَانِ (رَاكِبَيْنِ أَوْ) كَانَ (أَحَدُهُمَا) رَاكِبًا وَالْآخَرُ مَاشِيًا (فَمَا تَلِفَ مِنْ دَابَّتَيْهِمَا) وَدَابَّةِ أَحَدِهِمَا (فَقِيمَتُهُ عَلَى الْآخَرِ) وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأُخْرَى لِمَوْتِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ صَدْمَةِ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَتْ وَاقِفَةً،

٥٬٧٨٧

وَإِنْ نَقَصَتْ الدَّابَّتَانِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَقْصُ دَابَّةِ الْآخَرِ،

٥٬٧٨٨

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْ الْآخَرِ فَأَدْرَكَهُ فَصَدَمَهُ فَمَاتَتْ الدَّابَّتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَالضَّمَانُ عَلَى اللَّاحِقِ لِأَنَّهُ الصَّادِمُ.

٥٬٧٨٩

وَإِنْ غَلَبَتْ الدَّابَّةُ رَاكِبَهَا لَمْ يَضْمَنْ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كانا) يعني: المصطدمين (راكبين، أو) كان (احدهما) راكبا والآخر ماشيا: (فما تلف من دابتيهما) أو دابة احدهما (فقيمته على الآخر) ، سواء كانت الدابتان جملين أو فرسين أو بغلين أو حمارين، أو كانت إحداهما من غير جنس الأخرى، لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه. وإنما هو قربها إلى محل الجناية. فلزم الآخر ضمانها، كما لو كانت واقفة.

١٧٬٠٢٧

وإن نقصت الدابتان فعلى كل واحد منهما نقص دابة الآخر.

١٧٬٠٢٨

وإن كان احدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الآخر فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق، لأنه الصادم والآخر مصدوم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.