فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقِ فَقَتَلَ الْحَجَرُ رَابِعًا قَصَدُوهُ) أَيْ الرُّمَاةُ (فَعَمْدٌ) فِيهِ الْقَوَدُ لِقَصْدِهِمْ الْقَتْلَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَمَا لَوْ ضَرَبُوهُ بِمُثَقَّلٍ يَقْتُلُ غَالِبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فقتل الحجر رابعا قصدوه) أي: قصده الرماة : (فعمد) يقاد فيه؛ لأنهم قصدوا القتل بما يقتل غالبا. فكان فيه القود؛ كما لو ضربوه بمثقل يقتل غالبا فمات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فعمد) هو تابع في ذلك لصاحب الرعاية .

٣٬٣٤٩

وفي الإنصاف : أنه شبهُ عمد ولو قصدوه ، والدية على عواقلهم، وتبعهم في الإقناع،

٣٬٣٥٠

وعبارته [مع] شرح شيخنا له: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رابعًا حرًّا، فعلى عواقلهم ديتهُ أثلاثًا، [ولا قودَ ولو قصدوه بعينه.

٣٬٣٥١

فإن قصدوه، أو قصدوا جماعة قليلة] (٧)، فشبه عمد؛ لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف: أنه المذهب، وعليه الأصحاب، قال: واختار في الرعاية [أن] ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة.

٣٬٣٥٢

قلت: إن قصدوا رميه كان عمدًا، وإلا فلا. انتهى. وعليه مشى في المنتهى).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.