فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٥٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٧٢ج ٥ ص ٧٢

دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ: مِائَة بَعِيرٍ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَا شَاةٍ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ] ، الْمَقَادِيرُ: جَمْعُ مِقْدَارٍ، وَهُوَ مَبْلَغُ الشَّيْءِ وَقَدْرُهُ (دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَة بَعِيرٍ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَا شَاةٍ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ) إسْلَامِيٍّ (فِضَّةٍ) قَالَ الْقَاضِي: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ أُصُولَ الدِّيَةِ الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْوَرِقُ - أَيْ الْفِضَّةُ - وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. لِمَا رَوَى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ» وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: مقادير ديات النفس] (هذا باب مقادير ديات النفس) . واحد المقادير مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. (دية الحر المسلم: مائة بعير، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة).

قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل والذهب والورق والبقر والغنم. ويدل لذلك ما روى عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة رواه أبو داود.

وعن عكرمة عن ابن عباس:" أن رجلاً قتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم (٣) .

١٧٬٠٥٣

وفي كتاب عمرو بن حزم " وعلى أهل الذهب ألف دينار " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * بابُ مقاديرِ دياتِ النفس وتختلف بالإسلام، والحرية، والذكورة، وضدِّهَا،

٣٬٣٦٢

وكذا بكونه موجودًا للعيان، أو جنينًا.

* قوله: (أو مئتا بقرة) هذا وارد على قولهم: إن البقرة كالبَدَنَة في الإجزاء في الأضحية ،

٣٬٣٦٣

وفي جزاء الصيد، وعلى أن كلًّا منهما يغني عن سَبْعِ شِياه، ولعل علةَ ذلك الورود.

* قوله: (أو اثنا عشر ألف (٦) درهم فضة)، وهذا يخالف ما ذكروه في الزكاة من أن العشرة مثاقيل من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة ، فتدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.