فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ) أَيْ: حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ (نِصْفُ دِيَتِهِ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا،

٥٬٨٠٤

وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ودية أنثى بصفته) أي: صفة الذكر باًن كانت حرة مسلمة : (نصف ديته) .

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع على ذلك أهل العلم.

وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل "

لقوله صلى الله عليه وسلم:

" في النفس المؤمنة مائة من الإبل " (٥) .

وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،

١٧٬٠٥٦

فإن كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل " (٦) . وهذا أخص مما ذكراه فيكون ما ذكرناه مخصصا لما ذكراه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بصفته) ؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.