فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَدِيَةُ أُنْثَاهُمْ) أَيْ: الْكُفَّارِ الْمُتَقَدِّمِينَ (كَنِصْفِ) دِيَةِ (ذَكَرِهِمْ)

٥٬٨١٢

قَالَ فِي الشَّرْحِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ودية أنثاهم) أي: أنثى من ذكر من الكفار (كنصف) دية (ذكرهم) .

١٧٬٠٦٥

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم في هذا خلافاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتغليظ (٦) دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه:[أنه] لا تغليظَ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدًا، أو شبهه ، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ مبني على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة في الحاشية ومنه تعلم أن قول [الشيخ] في شرحه عن المصنف: (لعله أراد بالخطأ: ما يعمُّ شبهَ العمد) إخراجٌ للمتن عن ظاهره، وحملٌ له على غير الصحيح من المذهب.

بقي النظرُ في قولهم : "حرم مكة"، هل المرادُ ظرفيتُه لكلٍّ من القاتل والمقتول، أو المقتول فقط، أو القاتل فقط؟

٣٬٣٦٦

وكذا قوله:"وإحرام"، هل المرادُ إحرامٌ لكلٍّ منهما، أو للقاتل فقط، أو المقتول فقط؟ وهل ذلك خاص بما إذا كان المقتول مسلمًا، أو هو عام في الذميِّ؟ فحرره بالنقل الصريح . وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه .

* [قوله]: (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير عفو .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.