فَإِنْ لَمْ تُنْقِصْهُ الْجِنَايَةُ أَوْ زَادَتْهُ حُسْنًا فَلَا شَيْءَ فِيهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ لَمْ تُنْقِصْهُ الْجِنَايَةُ) أَيْضًا أَيْ: حَالَ جَرَيَانِ دَمٍ (أَوْ زَادَتْهُ) الْجِنَايَةُ (حُسْنًا) كَقَطْعِ سِلْعَةٍ أَوْ ثُؤْلُولٍ (فَلَا شَيْءَ فِيهَا) لِأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهَا.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن لم تنقصه ايضا) أي: حال جريان الدم، (أو زادته) الجناية (حسنا) ، كما لو كانت الجناية بط سلعة، أو قطع ثؤلولا: (فلا شيء فيها) .
والله سبحانه وتعالى أعلم. ] باب: العا قلة] هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
قوله: (أو زادته حسنًا) ؛ كشرط الحبشي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.