فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْهُ) أَيْ: الْجِنَايَةُ (حَالَ بُرْءٍ قُوِّمَ حَالَ جَرَيَانِ دَمٍ) لِئَلَّا تَذْهَبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَعْصُومٍ هَدَرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو لم تنقصه) الجناية (حال برء: قوم حال جريان دم) على الأصح، لأنها جناية على معصوم. فلا تذهب مجانا، كما لو جنى عليه جناية مقدرة الأرش فاندملت من غير شيء،

١٧٬٢٠٥

فإن أرشها لا يسقط بذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.