وَيُكْمِلُ الْكَسْرَ كَابْنٍ وَزَوْجِ فَيَحْلِفُ الِابْنُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ والزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا بِنْتٌ حَلَفَ زَوْجٌ سَبْعَةَ عَشَرَ وابْنٌ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ يَمِينًا
الشروح عليها
(وَيُكْمِلُ الْكَسْرَ كَابْنٍ وَزَوْجِ) قَتِيلَةٍ (فَيَحْلِفُ الِابْنُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَ) يَحْلِفُ (الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) يَمِينًا لِأَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَهُوَ مِنْ الْخَمْسِينَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ فَيَكْمُلُ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ فَيَكْمُلُ فَتَصِيرُ كَمَا ذَكَرَ (فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا) أَيْ: الزَّوْجِ وَالِابْنِ (بِنْتٌ حَلَفَ زَوْجٌ سَبْعَةَ عَشَرَ) يَمِينًا (وَ) حَلَفَ (ابْنٌ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ يَمِينًا) لِأَنَّ حِصَّةَ الْبِنْتِ وَهِيَ الرُّبُعُ تُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَالِابْنِ بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا فَتُقْسَمُ الْخَمْسُونَ بَيْنَ الِابْنِ وَالزَّوْجِ عَلَى ثَلَاثَةٍ كَمَسَائِلِ الرَّدِّ وَيُكْمَلُ الْكَسْرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويكمل الكسر، كابن وزوج) للمقتول، (يحلف الابن ثمانية وثلاثين) يمينا، (و) يحلف (الزوج ثلاثة عشر) يمينا.
فإن للزوج الربع وذلك من الخمسين اثنا عشر ونصف، فيكمل النصف فتصير ثلاثة عشر، وللابن الباقي وهو سبعة وثلاثون ونصف فإذا كمل النصف فتصير ثمانية وثلاثين. (فلو كان معهما) أي: مع الزوج والابن (بنت: حلف زوج سبعة عشر) يمينا، (و) حلف (ابن أربعة وثلاثين) يمينا.
بدليل أنه عد منها الزوجَ . * قوله: (والزوجُ ثلاث (٣) عشرة) ظاهر قوله فيما سبق: "ثمانية"، وقولِه هنا:"ثلاثَ عشرةَ": أن اليمين يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث ، ولا يقال: إن وجهه حذفُ المميز؛ لأن بعض مشايخنا نقل عن السبكي أن ذلك مختصٌّ بالأيام والليالي، ثم وقفتُ على كلام السبكي في رسالته الموضوعة في الكلام على قوله -عليه السلام-: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ"؛
فإذا هو موافقٌ لما نقله شيخنا من اختصاص الحكمِ بما ذكر.
* قوله: (حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً (٤) وثلاثين)؛ باعتبار قَسْمِ الخمسينَ عليهما أثلاثًا؛ نظرًا إلى اختصاصها بذكور العَصَبة، ولا تُقسم أنصافًا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعًا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة بمسائل الردِّ من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى نصيبُ البنت؛ لأنه لا دخلَ لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما أثلاثًا بقدر إرثهما .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.