فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ) الْمَيِّتُ (قَتِيلًا وَثَمَّ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ: هُنَاكَ فِي مَحَلِّ الْقَتْلِ فِي الزَّحْمَةِ (مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ) أَيْ: الْقَتِيلِ (عَدَاوَةٌ أَخَذَ بِهِ) نَقَلَهُ مِنْهَا، وَالْمُرَادُ إذَا تَمَّتْ شُرُوطُ الْقَسَامَةِ، وَحَلَفَ ذُكُورُ وَرَثَتِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الْقَاضِي إنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ قَتَلَهُ فَهُوَ لَوْثٌ. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله: (وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل (وبينه عداوة: أخذ به) .

١٧٬٢٦٢

قال في "الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت المال، واحتج أحمد بعمر وعلي.

١٧٬٢٦٣

وعنه: هدر.

وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان.

قال أبو بكر: فهذا استحباب.

١٧٬٢٦٤

وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أُخذ به)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.