وَإِنْ كَانَ قَتِيلًا وَثَمَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ أَخَذَ بِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ كَانَ) الْمَيِّتُ (قَتِيلًا وَثَمَّ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ: هُنَاكَ فِي مَحَلِّ الْقَتْلِ فِي الزَّحْمَةِ (مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ) أَيْ: الْقَتِيلِ (عَدَاوَةٌ أَخَذَ بِهِ) نَقَلَهُ مِنْهَا، وَالْمُرَادُ إذَا تَمَّتْ شُرُوطُ الْقَسَامَةِ، وَحَلَفَ ذُكُورُ وَرَثَتِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الْقَاضِي إنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ قَتَلَهُ فَهُوَ لَوْثٌ. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله: (وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل (وبينه عداوة: أخذ به) .
قال في "الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت المال، واحتج أحمد بعمر وعلي.
وعنه: هدر.
وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان.
قال أبو بكر: فهذا استحباب.
وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى. [
* قوله: (أُخذ به)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.