فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٩٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٤٥ج ٥ ص ١٤٥

فَلَا قَطْعَ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَلَا بِسَرِقَةِ مِنْدِيلٍ بِطَرَفِهِ نِصَابٌ مَشْدُودٌ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَا بجَوْهَرٍ يَظُنُّ قِيمَتَهُ دُونَ نِصَابٍ وَلَا عَلَى جَاهِلِ تَحْرِيمِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا بِسَرِقَةِ مِنْدِيلٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (بِطَرَفِهِ نِصَابٌ مَشْدُودٌ لَمْ يَعْلَمْهُ) سَارِقُهُ أَيْ: النِّصَابَ الْمَشْدُودَ بِطَرَفِهِ (وَلَا بِ) سَرِقَةِ (جَوْهَرٍ يَظُنُّ قِيمَتَهُ دُونَ نِصَابٍ) فَبَانَتْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا خَوَاصُّ النَّاسِ (وَلَا) قَطْعَ (عَلَى جَاهِلِ تَحْرِيمِ) سَرِقَةٍ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى جَهْلِ ذَلِكَ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الشَّرْطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلا قطع على صغير) لم يبلغ، (و) لا على (مجنون، و) لا على (مكره) على السرقة، (ولا بسرقة منديل بطرَفه نِصاب مشدود لم يعلمه) السارق، (ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب) فبانت نصابا فاً كثر؛ لأن ذلك لا يعرفه إلا خواص الناس، (ولا على جاهل تحريم) أي: تحريم السرقة. ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بالقرى بين المسلمين.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. * قوله: (ولا بسرقَةِ مِنديلٍ) ؛ أي: قيمته دون نصاب .

* قوله: (ولا على جاهلِ تحريمٍ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.