وَلَا يُبَاحُ قَتْلُ غَيْرِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُبَاحُ قَتْلُ غَيْرِهِمَا) أَيْ: الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ وَالْعَقُورِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يُباح قتل غيرهما) أي: غير الكلب الأسود البهيم والعقور.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فليحرر . * قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما) ؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ ، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛
٣٬٥٥١
فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام:"وسُنَّ (٦) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.