وَيُكْرَهَانِ لِخَنَاثَى وَنِسَاءٍ، وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ
الشروح عليها
(وَيُكْرَهَانِ) أَيْ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ (لِخَنَاثَى وَنِسَاءٍ، وَلَوْ) كَانَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مِنْهُمَا (بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ) لِأَنَّهُمَا وَظِيفَةُ الرِّجَالِ، فَفِيهِ نَوْعُ تَشَبُّهٍ بِهِمْ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي التَّحْرِيمِ جَهْرًا الْخِلَافُ فِي قِرَاءَةٍ وَتَلْبِيَةٍ، انْتَهَى. وَيَأْتِي: لَا يَصِحَّانِ مِنْهُمَا
(ويكرهان) أى الأذان والإقا مة (لخناثى ونساء) .
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الجمهور. (ولو) كان الأذان والإقامة من الخناثى والنساء (بلا رفع صوت) .
قال في " الإنصاف ": وعنه: يباحان لهما مع خفض (٤) الصوت. ذكرها في " الرعاية " انتهى. فعلم من هذا: أن المقدم خلاف هذه الرواية. وهو كونهما يكرهان مطلقاً.
وعبارته في " الفروع ": وفي كراهتهما بلا رفيع صوت.
وقيل. مطلقاً روايتان.
وعنه: تسن لهن الإقامة وفاقاً للشافعي، لا الأذان خلافاً لمالك، ويتوجه في التحريم جهرا: الخلاف في قراءة وتلبية. انتهى.
* قوله: (ولو بلا رفع صوت) ؛ أيْ: سواء كان معه رفع صوت، أم لا،
أما إن كان بلا رفع صوت فظاهر،
وأما إن كان مع رفع صوت فإن لم يكن بحضرة أجنبي فواضح أيضًا،
وإن كان بحضرته فقياس ما يأتي في النكاح أنه حرام، لا مكروه فقط .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.