فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهَانِ) أَيْ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ (لِخَنَاثَى وَنِسَاءٍ، وَلَوْ) كَانَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مِنْهُمَا (بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ) لِأَنَّهُمَا وَظِيفَةُ الرِّجَالِ، فَفِيهِ نَوْعُ تَشَبُّهٍ بِهِمْ.

٦٣١

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي التَّحْرِيمِ جَهْرًا الْخِلَافُ فِي قِرَاءَةٍ وَتَلْبِيَةٍ، انْتَهَى. وَيَأْتِي: لَا يَصِحَّانِ مِنْهُمَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكرهان) أى الأذان والإقا مة (لخناثى ونساء) .

١٬٦٨٣

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الجمهور. (ولو) كان الأذان والإقامة من الخناثى والنساء (بلا رفع صوت) .

١٬٦٨٤

قال في " الإنصاف ": وعنه: يباحان لهما مع خفض (٤) الصوت. ذكرها في " الرعاية " انتهى. فعلم من هذا: أن المقدم خلاف هذه الرواية. وهو كونهما يكرهان مطلقاً.

١٬٦٨٥

وعبارته في " الفروع ": وفي كراهتهما بلا رفيع صوت.

١٬٦٨٦

وقيل. مطلقاً روايتان.

وعنه: تسن لهن الإقامة وفاقاً للشافعي، لا الأذان خلافاً لمالك، ويتوجه في التحريم جهرا: الخلاف في قراءة وتلبية. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو بلا رفع صوت) ؛ أيْ: سواء كان معه رفع صوت، أم لا،

٣٦٣

أما إن كان بلا رفع صوت فظاهر،

٣٦٤

وأما إن كان مع رفع صوت فإن لم يكن بحضرة أجنبي فواضح أيضًا،

٣٦٥

وإن كان بحضرته فقياس ما يأتي في النكاح أنه حرام، لا مكروه فقط .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.