فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٦٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٣٦ج ٥ ص ٢٣٦

لَا بِمَرَقِ لَحْمٍ وَلَا مُخٍّ وَكَبِدٍ وَكُلْيَةٍ وَشَحْمِهِمَا وَشَحْمِ تَرْبٍ وكَرِشٍ وَمُصْرَانٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَأَلْيَةٍ وَدِمَاغٍ وَقَانِصَةٍ وَشَحْمٍ وَكَارِعٍ وَلَحْمِ رَأْسٍ وَلِسَانٍ إلَّا بِنِيَّةِ اجْتِنَابِ الدَّسَمِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ (بِمَرَقِ لَحْمٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَحْمًا (وَلَا) بِأَكْلِ (مُخٍّ وَكَبِدٍ وَكُلْيَةٍ وَشَحْمِهِمَا وَشَحْمِ تَرْبٍ) بِوَزْنِ فَلْسٍ شَحْمٌ رَقِيقٌ يَغْشَى الْمِعَاءَ وَتَقَدَّمَ (وَ) لَا بِأَكْلِ (كَرِشٍ وَمُصْرَانٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَأَلْيَةٍ وَدِمَاغٍ وَقَانِصَةٍ وَشَحْمٍ وَكَارِعٍ وَلَحْمِ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّحْمِ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ لَحْمٍ فَاشْتَرَى كَبْشًا مِنْ ذَلِكَ وَبَائِعُ الرَّأْسِ يُسَمَّى رَأْسًا لَا لَحَّامًا وَحَدِيثِ «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ لَيْسَا بِلَحْمٍ وَهَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ كَانَ بِنِيَّةٍ أَوْ سَبَبٍ فَكَمَا تَقَدَّمَ (إلَّا بِنِيَّةِ اجْتِنَابِ الدَّسَمِ) فَيَحْنَثُ بِذَلِكَ كُلِّهِ

٦٬٢٠٨

وَكَذَا لَوْ اقْتَضَاهُ السَّبَبُ

معونة أولي النهىابن النجار

(لابمرَق لحم) ؛ لأن المرق ليس بلحم. (ولا) بأكل (مُخٍّ وكَبدٍ وكُلْيةٍ وشحمِها وشحم ثَرْبٍ وكَوشٍ ومُصْران وطِحال وقلب وألْيَةٍ ودماغ وقانصةٍ وشحم وكارع ولحم رأس ولسان) ؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك. وقد دل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم؛

١٨٬١٢٦

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الدمان فالكبد والطحال " .

ولأن الإنسان لو وكّل غيره في شراء لحم. فاشترى له رأسًا أو كارعًا لم يلزم الموكّل قبوله.

ولأن بائع الرؤوس يسمى رواسًا لا لحامًا.

ولأن كلاً مما ذكرنا منفرد عن اللحم بالاسم والصفة.

ولنا وجه: يحنث بأكل لحم الرأس وأكل الكارع وأكل اللسان.

١٨٬١٢٧

والمذهب: لا يحنث بشيء من ذلك. (إلا بنية اجتناب الدَّسم) ؛ لأن كلاً مما ذكرنا به دسم.

١٨٬١٢٨

ومن حلف: لا يشتري لحمًا فقد نقل صالح وابن هانئ عن أحمد: إن حلف لا يشتري لحمًا فاشترى رأسًا أو كارعًا إن كان لشيء تأذى به من اللحم، فالرأس مخالف للبدن،

١٨٬١٢٩

وإن كان عقده لا يشتري لجميعه فلا يعجبني يشتري شيئًا من الشاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (وشحمِ ثَرْبٍ) (بوزن فَلْسٍ: شحم رقيق يغشى المِعى) . شرح .

* قوله: (وقانصةٍ) (واحدة القوانص، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرِها)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.