فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَنِثَ كَيْفَ لَبِسَهُ وَلَوْ تَعَمَّمَ بِهِ أَوْ ارْتَدَى بِسَرَاوِيلَ) حَلَفَ لَا يَلْبَسُهَا (أَوْ اتَّزَرَ بِقَمِيصٍ) حَلَفَ لَا يَلْبَسُهُ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا يلبس ثوبًا، حنث كيف لبسَه، ولو تعمَّم به أو ارتدَى بسراويل) حلف لا يلبسها، (أو اتَّزر بقميص) حلف لا يلبسه؛ لأن ذلك لبس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو قَلَنْسُوة . * قوله: (ولو تَعَمَّم (٧) به، أو ارتدَى بسراويل).

قالوا: لأن ذلك ملبوس حقيقةً وعرفًا. لكن فيه نظر؛ إذ العرفُ هنا قد اشتهر حتى غلب على الحقيقة، فلبسُ السراويل صار لا ينصرف عرفًا إلا إلى لبسه عادةً، مع أنه يُشكل -أيضًا- قولُهم: لو أدخل يدَه في الخف، أو [في] النعل، لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.