فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ خُفًّا أَوْ نَعْلًا حَنِثَ) لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ حَقِيقَةً وَعُرْفًا كَالثِّيَابِ،

٦٬٢١٨

وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إنَّك تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ. قَالَ «إنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا» لَكِنْ إنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْخُفِّ أَوْ النَّعْلِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لِبْسًا عُرْفًا.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في مسائل من الحلف] (فصل. ومن حلف: لا يلبس شيئًا، فلبس ثوبًا أو دِرْعًا أو جَوْشَنًا) أو عمامة أو قلنسوة

(أو خُفًا أو نَعلاً: حنث) ؛ لأن الخف والنعل ملبوس حقيقة وعرفًا فحنث بذلك كالثياب. لكن لو أدخل يده في الخف أو في النعل لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد.

١٨٬١٤٦

وقيل لابن عمر:" إنك تلبس هذه النعال. قال: إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما" .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (أو جَوْشَنًا) ، أو عمامةً،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.