فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٣٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٤٨ج ٥ ص ٢٤٨

ولَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا فَأَبْرَأَهُ الْيَوْمَ أَوْ أَخَذَ عَنْهُ عَرَضًا أَوْ مُنِعَ مِنْهُ كَرْهًا أَوْ مَاتَ فَقَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ لِرَبِّ حَقٍّ (لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا فَأَبْرَأَهُ) رَبُّ الْحَقِّ (الْيَوْمَ) لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ بِإِبْرَائِهِ مِنْ قَضَائِهِ أَشْبَهَ الْمُكْرَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَ الْيَمِينِ الْبَرَاءَةُ إلَيْهِ فِي الْغَدِ وَقَدْ حَصَلَتْ (أَوْ أَخَذَ) رَبُّ الْحَقِّ (عَنْهُ عَرَضًا) لِحُصُولِ الْإِيفَاءِ بِهِ كَحُصُولِ بِجِنْسِ الْحَقِّ (أَوْ مُنِعَ) الْحَالِفُ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَضَاءِ الْحَقِّ (كَرْهًا) بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ فَلَا يَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ فِعْلٍ أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِهِ (أَوْ مَاتَ) رَبُّ الْحَقِّ (فَقَضَاهُ) الْحَالِفُ (لِوَرَثَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ) لِقِيَامِ وَارِثِهِ مَقَامَهُ فِي الْقَضَاءِ كَوَكِيلِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف عن إنسان: (ليقضينَّه حقَّه غدًا، فأبرأه) رب الحق (اليوم) لم يحنث في الأصح؛ لأنه مُنع من أن يقضيه بإبراءه. فأشبه المكره على فعل ماحلف على ترك فعله.

ولأنه لم يكن. عليه حق حين مجيء الغد. والظاهر أن المقصود من هذه اليمين البراءة إليه في الغد، وقدحصلب فلا يحنث. (أو أخذ عنه) أي: أخذ رب الحق عن حقه (عَرْضًا) لم يحنث أيضًا؛ لأن المقصود من هذه اليمين الإيفاء وهو حاصل بأخذ العرض؛ كحصوله بجنس الحق، (أومُنع) الحالف (منه) أي: من قضاء الحق (كَرهًا) بأن أكره على عدم القضاء إلى أن فات الغد فإنه لا يحنث؛ كما لو حلف على ترك فعل فأكره على فعله، (أو مات) رب الحق (فقضاه لورثته: لم يحنث) في الأصح؛

لأنه قضى الحق إلى من يقوم مقام ربه فَبَرّ؛ كما لو قضاه لوكيله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فأبرأَهُ اليَوم) ؛ أي:(لم يحنث؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه، أشبهَ المكرَهَ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.