ويجوز أَنْ يُوَلِّيَهُ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(أَنْ يُوَلِّيَهُ) أَيْ الْقَاضِيَ (عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ) بِأَنْ يُوَلِّيَهُ سَائِرَ الْأَحْكَامِ بِسَائِرِ الْبِلَادِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: في أنو اع الولاية] (فصل. ويجوزُ أن يولّيه) أي: أن يولي الإمام القاضي
(عمومَ النظر في عموم العمل) وذلك بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لعل المراد: قدر كفايته . فصلٌ * قوله: (ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل) ؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.