فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَنْ يُوَلِّيَهُ) أَيْ الْقَاضِيَ (عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ) بِأَنْ يُوَلِّيَهُ سَائِرَ الْأَحْكَامِ بِسَائِرِ الْبِلَادِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في أنو اع الولاية] (فصل. ويجوزُ أن يولّيه) أي: أن يولي الإمام القاضي

(عمومَ النظر في عموم العمل) وذلك بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لعل المراد: قدر كفايته . فصلٌ * قوله: (ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل) ؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.