فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٧٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٦٤ج ٥ ص ٣٦٤

وَلَا لِمَنْ يَمُدُّ رِجْلَهُ بِمَجْمَعِ النَّاسِ أَوْ يَكْشِفُ مِنْ بَدَنِهِ مَا لِلْعَادَةِ تَغْطِيَتُهُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ أَوْ يُخَاطِبُهُمَا بفَاحِشٍ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ، أَوْ يَنَامُ بَيْنَ جَالِسِينَ، أَوْ يَخْرُجُ عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ يَحْكِي الْمُضْحِكَاتِ وَنَحْوِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) شَهَادَةَ (لِمَنْ يَمُدُّ رِجْلَهُ بِمَجْمَعِ النَّاسِ أَوْ يَكْشِفُ مِنْ بَدَنِهِ مَا لِلْعَادَةِ تَغْطِيَتُهُ) كَصَدْرِهِ وَظَهْرِهِ، (أَوْ يُحَدِّثُ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ) أَيْ زَوْجَتِهِ (أَوْ) بِمُبَاضَعَةِ (سُرِّيَّتِهِ أَوْ يُخَاطِبُهُمَا بِ) خِطَابٍ (فَاحِشٍ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ، أَوْ يَنَامُ بَيْنَ جَالِسِينَ، أَوْ يَخْرُجُ عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ يَحْكِي الْمُضْحِكَاتِ وَنَحْوِهِ) مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ سَخَفٌ وَدَنَاءَةٌ، لِأَنَّ مَنْ رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَخَفَّهُ فَلَيْسَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَلَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ.

وَلِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ مَرْفُوعًا " «إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» ; وَلِأَنَّ الْمُرُوءَةَ تَمْنَعُ الْكَذِبَ وَتَزْجُرُ عَنْهُ، وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ عَنْهُ ذُو الْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَدَيِّنًا.

٦٬٦٢٥

قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا مُخْتَفِيًا بِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ ; لِأَنَّ مُرُوءَتَهُ لَا تَسْقُطُ بِهِ،

٦٬٦٢٦

وَكَذَا إنْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ شَيْئًا قَلِيلًا انْتَهَى.

٦٬٦٢٧

وَيُبَاحُ الْحُدَاءُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ الْإِنْشَادُ الَّذِي تُسَاقُ بِهِ الْإِبِلُ،

٦٬٦٢٨

وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ الْإِنْشَادِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الْغِنَاءِ،

٦٬٦٢٩

وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "«إنَّ مِنْ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً»" وَكَانَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا يَقُومُ عَلَيْهِ فَيَهْجُوَ مَنْ هَجَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْشَدَهُ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ قَصِيدَتَهُ بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ فِي الْمَسْجِدِ،

٦٬٦٣٠

وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى:{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ} وَنَحْوُهُ مِمَّا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّعْرِ، فَالْمُرَادُ مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَبَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدُ، وَمَا اتَّخَذَهُ أَرْبَابُ الدُّنْيَا مِنْ الْعَادَاتِ وَالنَّزَاهَةِ الَّتِي لَمْ يُقَبِّحْهَا السَّلَفُ وَلَا اجْتَنَبَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَقَذُّرِهِمْ مِنْ حَمْلِ الْحَوَائِجِ وَالْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ وَلُبْسِ الصُّوفِ وَرُكُوبِ الْحِمَارِ وَحَمْلِ الْمَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَالرِّزْمَةِ إلَى السُّوقِ، فَلَا يَضُرُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْأَلْحَانِ بِلَا تَلْحِينٍ لَا بَأْسَ بِهَا وَإِنْ حَسُنَ صَوْتُهُ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ;

لِحَدِيثِ: " «زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ»" وَلِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَتْ أَحْكَامُ اللَّعِبِ فِي أَوَّلِ الْمُسَابِقَةِ،

٦٬٦٣١

(وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ) أَيْ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهِ قُبِلَ (بِأَنْ بَلَغَ صَغِيرٌ أَوْ عَقِلَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ تَابَ فَاسِقٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ) ; لِزَوَالِ الْمَانِعِ.

[فَصْلُ الْحُرِّيَّةُ فِي الشَّهَادَةِ] فَصْلُ وَلَا تُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) شهادة مقبولة ايضا لمن يمد رجليه بمجمع الناس، أويكشف من بدنه ما العاده تغطيته)؛ كصدره وظهره، (أو يحدث بمباضعة أهله) أي: زوجته (أو أمته (٤) ، أو يخاطبهما بـ) ـخطاب (فاحش بين الناس، أو يدخل الحمام بغير مئزر، أو ينام يين جالسين، أويخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر، أو يحكي المضحكات، ونحوه) أي: ونحو ذلك من كل ما فيه سخف ما ودناءة؛ لأن من رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله.

وقد روى أبو مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " . يعنى: أن من لم يستحيي صنع ما شاء.

ولأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه ولهذا يمنع منه ذو المروءة وأن لم يكن متدينا.

ولأن الكذب دناءة والمروءة تمنع من الدناءة،

١٩٬١٦٥

وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت في العدالة؛ كالدين.

١٩٬١٦٦

قال في " شرح المقنع ": ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط به،

١٩٬١٦٧

وكذلك أن فعله مرة أوشيئا قليلا لم ترد شهادته؛ لأن صغير المعاصي لا يمنع قبول الشهادة إذا قل فهذا أولى.

ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم لكن عادة. انتهى.

ثم أعلم أن المصافعين هم: الذين يصفع بعضهم بعضا لا يرون بذلك بأسا.

١٩٬١٦٨

وأما المتمسخرون هم: الذين يسمونهم العامه المحبظين.

١٩٬١٦٩

وأما المشعبذون وهم: المشعوذون فصفتهم الشعوذ.

قال ابن فارس: ليست هذه الكلمة في كلام أهل البادية. وهي: خفة في اليدين كالسحر. انتهى.

١٩٬١٧٠

وأما الغناء فقد تقدم في المتن: أنه مكروه. وهو الذي قدمه صاحب " الرعاية "-وصا ب " الفروع ".

وعبارة " الرعاية ": ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو،

١٩٬١٧١

ويحرم معهما. وقيل: وبدونهما، من رجل وامرأة.

١٩٬١٧٢

وقيل: يباح، ما لم يكن معه منكر اخر.

١٩٬١٧٣

وأن داومه أو اتخذه صناعه يقصد له، أواتخذ مخلاصا أوجارية مغنيين يجمع عليهما الناس: ردت شهادته.

١٩٬١٧٤

وأن ستتر به وأكثر منه: ردها من حرمه أو كره .

١٩٬١٧٥

وقيل: أ. وأباحه، لأنه سفه ودناءة يسقط المروءه.

١٩٬١٧٦

وقيل: الحداء ونشيد الأعراب، كالغناء في ذلك.

١٩٬١٧٧

وقيل: يباح سماعهما. انتهى.

١٩٬١٧٨

وعبارة " الفروع ": ويكره غناء.

١٩٬١٧٩

وقال جماعة: يحرم.

قال في " الترغيب ": اختاره الأكثر.

قال أحمد: لا يعجبني.

وقال في الوصى: يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية، وعلى أنها لا تقرأ بالألحان.

وذكر في " الشفاء " للقاضي عياض: الإجماع على كفر من استحله.

١٩٬١٨٠

وقيل: يباح، وكذا استماعه.

وفي " المستوعب " و " الترغيب " وغيرهما: يحرم مع آلة لهو، بلا خلاف بيننا.

١٩٬١٨١

وكذا قالوا هم وابن عقيل: إن كان المغني امرأة أجنبية.

ونقل المروذي ويعقوب: أن أحمد سئل عن الدف في العرس بلا غناء: فلم يكرهه. انتهى.

١٩٬١٨٢

وأما الحداء بضم الحاء المهملة وهو: الإنشاد الذي تساق به الإبل فمباح فعله واستماعه؛ لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال. وكان أنجشة مع النساء. فقالط النبي صلى الله عليه وسلم لابن رواحة: حرك بالقوم. فاندفع ينشد فتبعه أنجشة فأعنقت الإبل. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأنجشة: رويدك.

رفقا بالقوارير. يعني: النساء" .

١٩٬١٨٣

وكذلك سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء.

١٩٬١٨٤

وأما الشعر: فقيل لأحمد في رواية ابن منصور ما تكره منه؟ قال: الهجاء والرقيق الذي يشبب به النساء،

١٩٬١٨٥

وأما الكلام فما أنفعه. وقال الشافعي: الشعر كالكلام حسنه كحسنه، وقبيحه كقبيحه.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أن من الشعر حكما " .

و"كأن يصنع لحسان منبرا يقوم عليه فيهجو من هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين".

وأنشده كعب بن زهير قصيدته:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول في المسجد .

١٩٬١٨٦

وقال عمرو بن الشريد:" أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمعك من شعر أمية؟

١٩٬١٨٧

قلت: نعم. فأنشدته بيتا فقال: هيه. فأنشدته بيتا. فقال: هيه حتى أنشدته مائة قافية " .

١٩٬١٨٨

قال في " شرح المقنع ": وليس لنا في إباحة الشعر اختلاف. وقد قاله الصحابة والعلماء، والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسير، ويعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدل به أيضا على النسب والتاريخ وأيام العرب، ويقال: الشعر ديوان العرب.

١٩٬١٨٩

فإن قيل: فقد قال الله سبحاله وتعالى: [وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ].

١٩٬١٩٠

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا " . رواه أبو دأود وأبو عبيد .

١٩٬١٩١

وقال: معنى " يريه ": يأكل جوفه، يقال: وراه يريه.

١٩٬١٩٢

قال الشاعر:

وراهن ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على أكبادهن المكاويا قلنا: أما الآية فالمراد بها من أسرف وكذب بدليل وصفه لهم

ولأن الغالب على الشعراء قلة الدين والكذب وقذف المحصنات وهجاء الأبرياء، لا سيما من كان في ابتداء الإسلام ممن يهجو المسلمين ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويعيب الإسلام ويمدح الكفار. فوقع الذم على الأغلب واستثني منهم من لا يفعل الخصال المذمومة. فالآية دليل على إباحته ومدج أهله المتصفين بالصفات الجميلة.

١٩٬١٩٣

وأما الخبر فقال أبو عبيد معناه: أن يغلب عليه الشعر حتى يشغله عن القرآن والفقه.

١٩٬١٩٤

وقيل: المراد به: ما كان هجاء وفحشا، فما كان من الشعر يتضمن هجاء المسلمين والقدح في أعراضهم أو التشبب بامرأة بعينها بالإفراط في وصفها فذكر أصحابنا أنه محرم . انتهى.

١٩٬١٩٥

وأما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة التي لم يقبحها السلف ولا اجتنبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: تقذرهم عن حمل الحوائج وأقوات العيال، ولبس الصوف، وركوب الحمار، وحمل الماء على الظهر، والرزمة إلى السوق فلا يعتبر شيء من ذلك فى المروءة الشرعية. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحمل الماء لأهله، وهذا يحمل الرزمة لسوقه وقد " ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار "، و " لبس الصوف واحتذى المخصوف " مع كونه قد أوتى مكارم الأخلاق، فلا ازدراء في ذلك ولا إسقاط مروءة.

قاله في "المستوعب ".

وأما قراءة القرآن بالألحان من غير تلحين فلا بأس بها.

١٩٬١٩٦

وإن حسن صوته فهو أفضل،

١٩٬١٩٧

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" زينوا أصواتكم بالقرآن" .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى:" لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع لحبرته. تحبيرا (٥) " .

١٩٬١٩٨

وقال صالح في روايته: قلت لأبي: زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال: أن يحسنه.

١٩٬١٩٩

وقيل له: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن" قال: يرفع صوته به. وهكذا قال الشافعي.

١٩٬٢٠٠

وقال الليث: يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به.

١٩٬٢٠١

وقال ابن عيينة وعمرو بن الحارث ووكيع والقاضي وأبو يعلى: يستغني به.

١٩٬٢٠٢

وقال صلى الله عليه وسلم:" ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به " .

ومعنى قوله:" أذن " أي: استمع.

١٩٬٢٠٣

فأما من أسرف في المد والتمطيط وإشباع الحركات بحيث يجعل الضمة وأوا، والفتحة ألفا، والكسرة ياء: كره له ذلك.

وقد روي عن أحمد أن رجلا سأله عن ذلك. فقال له: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أيسرك أن يقال لك يا: موحامد؟

١٩٬٢٠٤

قال في " شرح المقنع ": واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزن والتحسين.

وروى بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقروا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن" .

١٩٬٢٠٥

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله قال لرجل: لو قرأت. وجعل أبو عبد الله ربما تغرغرت عينه.

١٩٬٢٠٦

وقال زهير بن حرب: كنا عند يحيى القطان فجاء محمد بن سعيد الترمذي. فقال له يحيى: اقرأ. فقرأ فغشي على يحيى حتى حمل فأدخل.

١٩٬٢٠٧

وقال محمد بن صالح العدوي: قرأت عند يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه حتى فاته خمس صلوات. انتهى.

١٩٬٢٠٨

وأما الطفيلي وهو: الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة فترد شهادته. وبهذا قال الشافعي.

١٩٬٢٠٩

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم فيه خلافا؛ وذلك لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من أتى إلى الطعام لم يدع إليه، دخل سارقا وخرج مغيرا " .

ولأنه يأكل محرما ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة. انتهى.

١٩٬٢١٠

وأما اللعب فكل لعب فيه قمار فهو حرام أي لعب كان. وهو من الميسر الذي أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه.

١٩٬٢١١

ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته. وما خلا من القمار وهو العوض من الجانبين أومن أحدهما، فمنه ما هو محرم؛ كالنرد وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي؛ لما روى أبو موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لعب بالنردشير فقد عصى الله ور سو له " .

وروى أبو دأود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه " . رواهما أبو داود.

١٩٬٢١٢

وأما الشطرنج فهو في معنى النرد في التحريم، إلا أن النرد آكد؛ لورود النص في تحريمه.

وممن ذهب إلى تحريم الشطرنج علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وعروة، ومحمد بن علي بن الحسين، ومطر الوراق، وأبو حنيفة، ومالك.

وذهب الشافعي إلى إباحته، وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة وسعيد بن جبير.

١٩٬٢١٣

فأن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته، إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتها، [أويخرجه] إلى الحلف الكاذب أو نحوه من المحرمات، أويفعل في لعبه ما يستخف به من أجله مما يخرجه عن المروءة فترد شهادته.

ومنه ما هو مباح؛ كالمسابقة بالخيل وغيرها،

١٩٬٢١٤

وكذا ما في معنى ذلك من الثقاف واللعب بالحراب.

وقد " لعب الحبشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت عائشة رضي الله تعالى عنها تنظر إليهم وتستتر به حتى ملت " .

وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته، فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذو المروءات؛ كاللعب بحمام يطيرها منع الشهادة.

١٩٬٢١٥

أما مع أذى جيرانه وإشرافه على دورهم ورميهم بالحجارة فحرام، وما كان من اللعب لا دناءة فيه لا ترد به الشهاده بحال.

١٩٬٢١٦

وأما الذي يتحدث بمباضعته أهله أو أمته؛ فلما فيه من الدناءة وقلة المبالاة.

وقد روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ثم ينشر سرها " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

زاد (٧) في الغُنية: أو على الطريق) . * قوله: (أو يحكي المضحكات، ونحوه) .

٣٬٧٥٤

قال في الشرح:(ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به، لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته (٤) لا تسقط به،

٣٬٧٥٥

وكذلك إن فعله مرة، أو شيئًا قليلًا، لم تُرَدَّ شهادته؛ لأن صغير [المعاصي لا يمنع] الشهادةَ إذا قَلَّ ، فهنا أَوْلى،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.