وَيَثْبُتُ الْحَقُّ بفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ آخَرَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَثْبُتُ الْحَقُّ بِ) شَهَادَةِ (فَرْعٍ) وَاحِدٍ (مَعَ أَصْلٍ آخَرَ) كَأَصْلَيْنِ أَوْ فَرَعَيْنَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويثبت الحق) أيضا (بـ) شهادة (فرع) واحد (مع أصل آخر) ، لأن شاهد الفرع بدل من شاهد الأصل فيكفي في عددهما ما يكفى في شهادة الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ) ؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله ؛
٣٬٧٧٤
بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.