فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ أَقَامَا) أَيْ الِاثْنَانِ الْمُقَرُّ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ (بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا) تَارِيخًا (فَإِنْ جُهِلَ) التَّارِيخُ (فَقَوْلُ وَلِيٍّ) أَيْ مَنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ عَلَى سَبْقِ تَارِيخِ نِكَاحِهِ (فَإِنْ جَهِلَهُ) الْوَلِيُّ أَيْ الْأَسْبَقُ (فُسِخَا) أَيْ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ وَجُهِلَ الْأَسْبَقُ (وَلَا تَرَجُّحَ) لَاحِدِهِمَا بِكَوْنِهِمَا (بِيَدِهِ) لِأَنَّ الْحُرَّ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو أقاما) من اقرت لهما بالنكاح (بينتين: قدم أسبقهما) تاريخا،

١٩٬٤٥٥

(فإن جهل) التاريخ (فقول ولي) يعني: فإنه يقدم منهما من صدقه الولي إن كان على سبق تاريخ نكاحه، (فإن جهله) أي: جهل الولي أسبقهما: (فسخا) أي. فسخ النكاحان. نقله الميمونى عن أحمد. (ولا ترجيح بيد) يعني: أنه لا يرجح أحدهما بكونها بيده.

١٩٬٤٥٦

قال في " الإنصاف ": لو ادعى الزوجية اثنان، وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما.

١٩٬٤٥٧

فإن جهل: عمل بقول الولي. ذكره في " المبهج " و" المنتخب ". ونقله الميمونى وقدمه في " الفروع".

١٩٬٤٥٨

وقال في " الرعاية ": يعمل بقول الولي المجبر. انتهى.

١٩٬٤٥٩

وإن جهله: فسخا. نقله الميموني.

١٩٬٤٦٠

وقال في " المغني ": يسقطان، ويحال بينهما وبينها . ولم يذكر الولي.

ولا يحصل الترجيح باليد. على الصحيح من المذهب.

١٩٬٤٦١

وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى كلام القاضي: أنها إذا كانت بيد أحدهما: مسألة الداخل والخارج. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ) ؛ (لأن الحر لا [تثبت] (٥) عليه اليدُ) شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.