فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ فَسَّرَهُ) أَيْ إقْرَارَهُ بِذَلِكَ (بِهِبَةٍ وَقَالَ: بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ قُبِلَ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَقْبِيضِهِ. لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن فسره) أي: فسر إقراره (بهبة، وقال: بدا لي من تقبيضه قبل) منه ذلك؛ لأنه محتمل.

١٩٬٥٥٠

وإن امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه؛ لأن الهبة لا تلزم قبل القبض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداءٌ منعني من تقبيضه.

* قوله: (قُبل) ؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينةٌ على ذلك ؛

٣٬٧٩٧

بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله: "وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.