فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ تَعَبُّدًا صَلَاةُ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (فِي مَقْبَرَةٍ) قَدِيمَةٍ أَوْ حَدِيثَةٍ تَقَلَّبَتْ أَوْ لَا، وَهِيَ مَدْفَنُ الْمَوْتَى. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في الصلاة في المقبرة] (فصل. ولا تصح تعبدا ًصلاة) فرض ولا نفل

(في مقبرة) بتثليث الباء.

بُنى لفظها من لفظ القبر؛ لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم، كقولهم: مسبعة، لمكان كثر فيه السباع، ومضبعة لمكان كثر فيه الضباع. والدليل على منع صحة الصلاة في المقبرة؛ ماروى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك " . رواه مسلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (في مقبرة) ؛ أيْ: أرض وقَع الإقبار فيها بالفعل، لا ما أعد لذلك ولم يحصل بالفعل على ما في الإقناع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.