فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سِوَى (عُرْيَانٍ) لَا يَجِدُ سُتْرَةً، فَيُصَلِّي جَالِسًا نَدْبًا وَيَنْضَمُّ وَتَقَدَّمَ. (وَ) سِوَى مَرِيضٍ يُمْكِنُهُ قِيَامٌ لَكِنْ لَا تُمْكِنُ مُدَاوَاتُهُ قَائِمًا. فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ (لِمُدَاوَاةٍ) وَيُصَلِّي جَالِسًا، دَفْعًا لِلْحَرَجِ. (وَ) كَذَا يُصَلِّي جَالِسًا لِأَجْلِ (قِصَرِ سَقْفٍ لِعَاجِزٍ عَنْ خُرُوجٍ) كَحَبْسٍ وَنَحْوِهِ بِمَكَانٍ قَصِيرِ السَّقْفِ. (وَ) كَذَا قَادِرٌ يُصَلِّي عَلَى قِيَامٍ قَاعِدًا (خَلْفَ إمَامِ الْحَيِّ) أَيْ: الرَّاتِبِ (الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ أَنْ يُرْجَى زَوَالُ عِلَّتِهِ، وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْجَمَاعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وللعذر صور أشير إليها بقوله: (سوى خائف به) أي: بالقيام كالمصلي بمكان له حائط يستره جالساً، لا قائماً. ويخاف بقيامه لصاً أو عدواً فإنه يسقط عنه فرض القيام،

٢٬٧٠٩

ويجوز له أن يصلي جالساً. (و) سوى (عريان) لا يجد ما يستر به عورته. فإنه يسن له أن يصلي جالساً، ولا يتربع بل ينضام ؛ لأن ذلك استر له. (و) كذا مريض يمكنه القيام. لكن لا تمكن مداواته مع قيامه فيسقط عنه القيام المداواة)، ويصلي جالساً. (و) كذا تجوز الصلاة جالساً من أجل (قِصَرِ سقف لعاجز عن خروج) من ذلك المكان الذي سقفه قصير كحبس أو توكل به أو غير ذلك. (و) كذا تجوز الصلاة جالساً مع قدرته على القيام (خلف إمام الحي) أي: الإمام الراتب (العاجز) عن القيام (بشرطه) .

٢٬٧١٠

وشرطه: أن يرجى زوال علته التي بها عجز عن القيام.

٢٬٧١١

ويجوز أن يصلوا خلفه قياماً. لكن لما لم يتعين عليهم القيام صح استثناؤهم من القيام في حقه فرض.

والفرض من القيام بقدر التحريمة؛ لأن المسبوق يدرك به فرض القيام، ذكره في " الخلاف " وغيره. ولا يضره ميل رأسه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (سوى خائف به) ؛ أيْ: بالقيام، كمن تحت حائط قصير يستره قاعدًا، لا قائمًا، ويخاف لصًّا، أو عدوًّا، فيصلِّي قاعدًا، ويسقط القيام عنه، ذكره في الحاشية .

* قوله: (العاجز بشرطه) وهو أن يرجى زوال عِلَّته التي أبيح الجلوس لأجلها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.