فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ ذَكَرَ مَا تَرَكَهُ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى لَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَى الرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ لِيَأْتِيَ بِهِ (رُكْنٌ لَا يَسْقُطُ بِسَهْوٍ) وَلَا غَيْرِهِ.

وَيَأْتِي بِمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ الرُّكْنِ الْمَنْسِيِّ

١٬١٠٦

فَلَوْ ذَكَرَ الرُّكُوعَ، وَقَدْ جَلَسَ عَادَةً فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ،

١٬١٠٧

وَإِنْ سَجَدَ سَجْدَةً ثُمَّ قَامَ،

١٬١٠٨

فَإِنْ جَلَسَ لِلْفَصْلِ سَجَدَ الثَّانِيَةَ، وَلَمْ يَجْلِسْ وَإِلَّا جَلَسَ وَإِنْ كَانَ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ جِلْسَةِ الْفَصْلِ (إنْ لَمْ يَعُدْ) إلَى ذَلِكَ عَالِمًا (عَمْدًا بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي مَحَلِّهِ عَالِمًا عَمْدًا أَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ أَخِيرَةٍ وَسَلَّمَ -

تعليق

ثُمَّ ذَكَرَ، وَلَمْ يَسْجُدْهَا فِي الْحَالِ (وَ) إنْ لَمْ يَعُدْ (سَهْوًا) أَوْ جَهْلًا (بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ) الْمَتْرُوكُ رُكْنُهَا بِشُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن ذكر ما ترك (قبله) أي: قبل الشروع في القراءة فإنه يلزمه أن يعود إلى الركعة المتروك منها الركن فيأتي به، لأنه ركن لا يسقط بالسهو. ويأتي بما بعده، لأن ما بعده قد أتى به في غير محل؛ لأن محله بعد ذلك الركن المنسي. فـ (إن لم يعد) ليفعل ما تركه وكان عدم عوده (عمداً: بطلت) صلاته، لأنه ترك ركناً أمكنه الإتيان به في محله عالماً عمداً؛ كما لو ترك سجدة من ركعة أخيرة وذكرها بعد السلام.

فإنه لم يسجد لها في الحال بطلت صلاته. (و) إن كان عدم عوده (سهواً بطلت الركعة) المتروك منها ذلك الركن وصارت التى بعدها عوضاً عنها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقَبله) ؛ أيْ: قبل الشروع في القراءة،

٥٥٦

وظاهره سواء كان قبل أن يستتم قائمًا أو بعده، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.