فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا إنْ تَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ) أَيْ: شِدَّةٌ مِنْ الشَّدَائِدِ (فَيُسَنُّ لِإِمَامِ الْوَقْتِ) أَيْ: الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (خَاصَّةً) الْقُنُوتُ (فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةَ) مِنْ الصَّلَوَاتِ لِرَفْعِ تِلْكَ النَّازِلَةِ

١٬١٥٥

وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَيَكْفِي الدُّعَاءُ فِي الْخُطْبَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا ان تنزل بالمسلمين نازلة) أي: شديدة من شدائد الدهر (فيسن لإمام الوقت خاصة) القنوت (فيما عدا الجمعة) من الصلوات.

٢٬٩٢٤

قال، في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.

٢٬٩٢٥

[وعنه: في الفجر خاصة] .

٢٬٩٢٦

وعنه: في الفجر والمغرب والعشاء.

٢٬٩٢٧

وعنه: في الفجر والمغرب فقط.

ويحمل ما روي من قنوت عمر: أنه كان في النوازل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيُسَن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه ، ولا تبطل صلاة من قَنَت لنازلة في كل صلاة غير من يُسَن له.

وبخطه: قال في الفروع : "ويتوجه لا يقنُت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عَمواس ، ولا في غيره؛. . . . . . ولأنه شهادة للأخبار ، فلا يُسأل رفعه"، انتهى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.