إلَّا إنْ تَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ فَيُسَنُّ لِإِمَامِ الْوَقْتِ خَاصَّةً فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةَ
الشروح عليها
(إلَّا إنْ تَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ) أَيْ: شِدَّةٌ مِنْ الشَّدَائِدِ (فَيُسَنُّ لِإِمَامِ الْوَقْتِ) أَيْ: الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (خَاصَّةً) الْقُنُوتُ (فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةَ) مِنْ الصَّلَوَاتِ لِرَفْعِ تِلْكَ النَّازِلَةِ
وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَيَكْفِي الدُّعَاءُ فِي الْخُطْبَةِ
(إلا ان تنزل بالمسلمين نازلة) أي: شديدة من شدائد الدهر (فيسن لإمام الوقت خاصة) القنوت (فيما عدا الجمعة) من الصلوات.
قال، في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.
[وعنه: في الفجر خاصة] .
وعنه: في الفجر والمغرب والعشاء.
وعنه: في الفجر والمغرب فقط.
ويحمل ما روي من قنوت عمر: أنه كان في النوازل.
* قوله: (فيُسَن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه ، ولا تبطل صلاة من قَنَت لنازلة في كل صلاة غير من يُسَن له.
وبخطه: قال في الفروع : "ويتوجه لا يقنُت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عَمواس ، ولا في غيره؛. . . . . . ولأنه شهادة للأخبار ، فلا يُسأل رفعه"، انتهى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.