فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وصلاة ليل ونهار مثنى) أي: يسلم فيها من كل ركعتين؛ لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . رواه الخمسة. واحتج به [احمد في رواية] أحمد بن حازم المعروف بأبي جعفر الإمام. وليس هذا بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك،

وهو قوله:

" صلاة الليل مثنى مثنى " . متفق عليه. لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. ومثل هذا لا يكون مفهومه حجة باتفاقنا.

ولأنه سيق لبيان حكم الوتر فلذلك خصه بالليل.

ولأنها صلاة نفل مشفوعة . فكانت سنتها ركعتين، كتحية المسجد والتراويح.

ولأن مجاوزة الركعتين يتعرض به لكثرة السهو، والاقتصار عليهما أبعد منه. فكان أولى. والنصو ص بمطلق الأربع لم تنف الفصل بالسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مَثْنَى) ؛ أيْ: كلٌّ منهما مَثْنَى؛ أيْ: ثِنتين ثِنتين، وكان الظاهر أن يُكَرِّرَ مَثْنَى، كما هو كذلك في بعض النسخ، لتظهر المطابقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.