فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَافِرُهُمْ كَالْحَرْبِيِّ) يُقْتَلُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكافرهم كالحربي) فيجوز قتله إن لم يُسلم.

وقد علم مما سبق: أنه يعتبر لصحة صلاتهم ما يعتبر لصحة صلاة الآدميين،

٣٬٢٥٠

وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات إجماعاً، كآية الوضوء، وآية الصلاة. فما الفرق بين ذلك وبين غيره؛ ولهذا روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود: " أن الجن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة لدوابكم. فلا تستنجوا بهما. فأنهما طعام إخوأنكم الجن " (٣) . وأنه في الصوم كالآدمى، وأنه في الحج كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكافرهم كالحربي) فائدة: نقل الشيخ عبد الوهاب الشعراني في أوائل الجواهر واليواقيت، عن ابن العربي : أنه ليس في الجن كافر مشرك، وإنما الكافر منهم مِقرٌّ بالوحدانية،

٦٧١

بخلاف الإنس، فإن كافرهم على قسمين: مشرك، وغير مشرك، كذا رأيته بخط شيخنا العلَّامة الغنيمي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.