ولصحتها شروط لَيْسَ مِنْهَا إذْنُ الْإِمَامِ
الشروح عليها
(لَيْسَ مِنْهَا) أَيْ الشُّرُوطِ (إذْنُ الْإِمَامِ) لِأَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، وَصَوَّبَهُ عُثْمَانُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَحْمَدُ: وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ فِي الشَّامِ تِسْعَ سِنِينَ وَكَانُوا يُجْمِعُونَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: في شروط صحة الجمعة] (فصل. و) يشترط الصحتها) أي: صحة الجمعة
(شروط) أربعة. (ليس منها) أي: من شروطها (إذن الإمام) على الأصح من الروايتين؛ " لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور. فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان " . رواه البخاري بمعناه.
ولأنها فرض الوقت. أشبهت الظهر.
قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، وكانوا يجمعون.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصل في شروطها * قوله: (ليس منها إذن الإمام) قصد به بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، كأبي حنيفة .
وبخطه: ويؤخذ من عدم ذكره في شووط الوجوب، أنه ليس من شروطه أيضًا،
وإن قيل به على ما في غاية المطلب ، فراجعه إن شئت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.