فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) السَّفَرُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَلَمْ يَحْرُمْ لِقَوْلِ عُمَرَ " لَا تَحْبِسُ الْجُمُعَةُ عَنْ سَفَرٍ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَكَمَا لَوْ سَافَرَ مِنْ اللَّيْلِ وَلِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالزَّوَالِ وَمَا قَبْلَهُ وَقْتُ رُخْصَةٍ (إنْ لَمْ يَأْتِ) مُسَافِرٌ (بِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (فِي طَرِيقِهِ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا سَافَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَهُ،

١٬٣٧٩

فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَلَمْ يُكْرَهْ لِأَدَاءِ فَرْضِهِ.

[فَصْلٌ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ] فَصْلٌ وَلِصِحَّتِهَا أَيْ الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) السفر (قبله) أي: قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها؛ لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال:" لا تحبس الجمعة عن سفر " .

وكما لو سافر من اللييل. وهذا المذهب؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت اللزوم.

٣٬٧١٤

وعنه: يحرم كما بعد الزوال.

٣٬٧١٥

وعنه: يجوز للجهاد خاصة.

والروايات الثلاثة مبنية على أن الجمعة لا تجب إلا بالزوال، وما قبله وقت رخصة وجواز، لا وقت وجوب. هذا اصح الروايتين.

٣٬٧١٦

وعنه: تجب الجمعة بدخول وقت الجواز. فلا يجوز السفر قولا واحد أ.

وهذا (إن لم يأت) المسافر (بها) أيء بالجمعة (في طريقه فيهما)

أي:

فيما إذا قلنا يحرم السفر، وفيما إذا قلنا يكره السفر.

٣٬٧١٧

أما إذا كان يأتي بها في طريقه فيجوز له السفر من غير كراهة. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكره قبله) لعله ما لم يكن من العدد المعتبر، وكان يعلم أنه لا تكمل بغيره، فإنه يحرم.

* قوله: (إن لم يأت بها في طريقه) ؛ أيْ: إن لم يظن التمكن من الإتيان بها فيه.

* قوله: (فيهما) ؛ أيْ: مسألتَي الحرمة والكراهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.