فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره مداومته عليهما) أي: على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة في المنصوص.

قال أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة.

٣٬٧٨٢

وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب.

قال الشيخ تقي الدين: ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها.

والسنة إكمالها. ويكره القراءة في عشاء ليلة الجمعة بسورة (الجمعة) ، زاد في " الرعاية ": و (المنافقين) .

وعنه: لا يكره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فقد يكون لبيان الجواز" . فصل * قوله: (وتُكره مداومته عليهما) ؛ أيْ: على السجدة، وهل أتى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.