وَيُكْرَهُ مُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكره مداومته عليهما) أي: على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة في المنصوص.
قال أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة.
٣٬٧٨٢
وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب.
قال الشيخ تقي الدين: ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها.
والسنة إكمالها. ويكره القراءة في عشاء ليلة الجمعة بسورة (الجمعة) ، زاد في " الرعاية ": و (المنافقين) .
وعنه: لا يكره.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فقد يكون لبيان الجواز" . فصل * قوله: (وتُكره مداومته عليهما) ؛ أيْ: على السجدة، وهل أتى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.