فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَقْرَأَ فِي فَجْرِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (الم السَّجْدَةَ وَفِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى) عَلَى الْإِنْسَانِ " نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِتَضَمُّنِهِمَا ابْتِدَاءً خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَخَلْقَ الْإِنْسَانِ إلَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَوْ النَّارَ

١٬٤٠٠

(وَيُكْرَهُ مُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى " الم السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى فِي فَجْرِهَا.

قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهَا مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ وَقَالَ جَمَاعَةٌ لِئَلَّا يُظَنَّ الْوُجُوبُ، وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: وَالْمُنَافِقِينَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) في الركعة (الثانية بالمنافقين)

أي:

بسورة المنافقين (بعد الفاتحة) وفاقا للشافعي.

٣٬٧٧٦

أما كون الإمام يجهر بالقراءة في الجمعة " فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال:

" صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين " (٢) .

٣٬٧٧٧

وأما كون القراءة بسورة الجمعه والمنافقين، ف " لأن النبي صلى الله عليه وسلمم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة " . رواه مسلم من حديث ابن عباس.

٣٬٧٧٨

وعنه: يقرأ في الثانيةبـ (سبح) .

٣٬٧٧٩

وقيل: الأولي بـ (سبح) ، والثانية ب (الغاشية) .

٣٬٧٨٠

وقال الخرقي: سورة وفاقا لأبي حنيفة. (و) يسن أيضاً أن يقرأ (في فجرها) أي: في فجر الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة: ((الم) السجدة،

٣٬٧٨١

وفي) الركعة (الثانية: (هل أتى) على الإنسان) . نص على ذلك؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نان يقرأ بهما " . متفق عليه من حديث أبي هريرة.

قال الشيخ تقي الدين: لتضمنهما، ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.