فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا حَتَّى مَاتَ،.

وَرُوِيَ «أَنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ عِيدٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدُ الْفِطْرِ، فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ» .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(صلاة العيدين فرض كفاية) .

٣٬٨٣٩

وعنه: هي فرض عين.

وعنه: هي سنة مؤكدة.

وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين. واخرج النسائي عن أنس " انه صلى الله عليه وسلم رأى اهل المدينة يخرجون إلى الصحراء في السنة مرتين ويلعبون. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله ابدلكما عنهما خيرا منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى " .

وروي: أن اول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنه الثانية من الهجرة، وواظب على صلاه العيدين حتى مات. قال ابن عباس:" شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة " . متفق عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب صلاة العيدَين * قوله: (فرض كفاية) انظر هل إذا كان الإمام ممن يقول بالسنية الصلاة باطلة لكونه مفترضًا خلف متنفل، أو الصلاة صحيحة؛ لأنه لا يلزم أن يعتبر في فرض الكفاية ما يعتبر في فرض العين؟

واستظهر شيخنا في باب صلاة الجماعة من شرحه الصحة، وقوة كلامه يقتضي أنه لم ير فيها نقلًا، فليراجع!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.