فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْبَلَدِ) مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا (عَلَى تَرْكِهَا) أَيْ إذَا تَرَكُوهَا (قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ) لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ وَفِي تَرْكِهَا تَهَاوُنٌ بِالدِّينِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وعلى المذهب: (إذا اتفق أهل بلد على تركها: قاتلهم الإمام) ؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.

٣٬٨٤٠

وفي تركها تهاون في الدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إذا اتفق أهل بلد) الاتفاق ليس شرطًا للمقاتلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.