فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ إنْ خَرَجَ) مِنْ الْمَيِّتِ (شَيْءٌ) مِنْ السَّبِيلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا (بَعْدَ سَبْعِ) غَسَلَاتٍ (حَشَا) مَخْرَجَهُ (بِقُطْنٍ) يَمْنَعُ الْخَارِجَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَقَالَ جَمْعٌ يُلْجَمُ الْمَحَلُّ بِقُطْنٍ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ حَشَاهُ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) خَارِجٌ مَعَ حَشْوٍ بِقُطْنٍ (فَ) إنَّهُ يَحْشُو (بِطِينٍ حُرٍّ) أَيْ خَالِصٍ لِأَنَّ فِيهِ قُوَّةً تَمْنَعُ الْخَارِجَ (ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ) الْمُتَنَجِّسَ بِالْخَارِجِ وُجُوبًا (وَيُوَضَّأُ) مَيِّتٌ (وُجُوبًا) كَجُنُبٍ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ، لِتَكُونَ طَهَارَتُهُ كَامِلَةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم إن خرج) من الميت (شيء بعد سبع) أي: سبع غسلات (حُشيَ) محل الخارج (بقطن) ؛ ليمنع الخارج كالمستحاضة. (فإن لم يستمسك) الخارج بعد حشى محله (فـ إنه يحشى (بطين حُرّ) أي: خالص؛ لأن فيه قوة تمنع الخارج، (ثم يغسل المحل) الذي تنجس بخروج النجاسة،) ويوضَّا) الميت وجوباً؛ كالجنب إذا أحدث بعد غسله؛ لتكون طهارته كاملة.

٤٬٠٦٩

وعنه: لا يجب الوضوء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم يغسل المحل) ؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (ويوضأ) ؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.

قال شيخنا : "وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء،

٩٢٨

أما على القول باستحبابه (٧) ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".

أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد،

٩٢٩

فإن قضاءه واجب . إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.