فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ بَيْعُ) وَارِثٍ (مَا دُفِنَ فِيهِ) الْمَيِّتُ (مِنْ مِلْكِهِ مَا لَمْ يُجْعَلْ) أَيْ يَصِير (مَقْبَرَةً) نَصًّا لِبَقَاءِ مِلْكِهِمْ فَإِنْ جُعِلَتْ مَقْبَرَةً صَارَتْ وَقْفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح بيع) أي: أن يبيع الورثة (ما دُفن فيه) الميت (من ملكه، ما لم يجعل) أي: يصير (مقبرة) نص عليه. ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمته.

٤٬٢٧٠

قال في " الفنون ": لأنها ما لم تَستحِلْ تراباً فهي محترمة.

٤٬٢٧١

قال: وإن نقلت العظام وجب الرد؛ لتعيينه لها.

قال جماعة: وله حرثها إذا بلي العظام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وعائشة . * قوله: (ما لم يُجْعل مقبرة) بأن يقول: جعلتها مقبرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.