فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُجْزِئُ ثَنِيَّةٌ و) مَا (فَوْقَهَا) عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةٍ أَوْ جَذَعَةٍ (بِلَا جُبْرَانٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الثَّنِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثنية وفوقها) أي: فوق الثنية (بلا جبران) ؛ لعدم وروده في الثنية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

هذا من المواضع التي يجزي فيها الذكر . * قوله: (وتجزئ ثنية) وهي ما دخلت في السنة السادسة.

* قوله: (وفوقها) بأن دخل في السابعة، ويقال حينئذٍ للذكر: رباع، وللأنثى: رباعية،

١٬٠٤٦

فإذا دخل في الثامنة فالذكر: سدس وسديس، لفظ الذكر والأنثى فيه سواء فإذا دخل في التاسعة فهو: بازل، والأنثى أيضًا: بازل بغير هاء،

١٬٠٤٧

فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم، لكن يقال: مخلف: عام، ومخلف عامين، وبازل عام، وبازل عامين، لطلوع بازلِه وهو نابه، ثم لا اسم له بعد ذلك، قاله في المطلع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.