وَيَأْخُذُهُ وَلَوْ وُجِدَ ابْنُ لَبُونٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَأْخُذُهُ) أَيْ: الْجُبْرَانَ وَيَأْتِي (وَلَوْ وُجِدَ ابْنُ لَبُونٍ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَيَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويأخذه) أي: يأخذ الجبران (ولو وجد ابن لبون) لما سيأتي أن من وجبت عليه مفروضة فعدمها، فأنه إن شاء أخرج سناً أعلا منها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً،
٤٬٥٦٣
وإن شاء أخرج أعلا وأخذ مثل ذلك من الساعي. إلا أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من ابنة مخاض لأنها أدنى سن تجزئ في الزكاة، ولا يخرج أعلا من الجذعة إلا أن يرضى رب المال بإخراجها من غير جبران.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.